محمد بن جرير الطبري
97
جامع البيان عن تأويل آي القرآن
حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني هشيم وعباد ، قالا : أخبرنا حجاج ، عن حصين ، عن الشعبي ، عن الحارث ، عن علي ، قال : إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة وهي تحرك يدا أو رجلا فكلها . حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين قال : ثنا هشيم ، قال : أخبرنا معمر ، عن إبراهيم ، قال : إذا أكل السبع من الصيد أو الوقيذة ، أو النطيحة أو المتردية فأدركت ذكاته ، فكل . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا مصعب بن سلام التميمي ، قال : ثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب ، قال : إذا ركضت برجلها أو طرفت بعينها أو حركت ذنبها ، فقد أجزأ . حدثنا ابن المثنى وابن بشار ، قالا : ثنا أبو عاصم ، قال : أخبرنا ابن جريج ، قال : أخبرني ابن طاوس ، عن أبيه ، قال : إذا ذبحت فمصعت بذنبها أو تحركت فقد حلت لك . أو قال : فحسب . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا الحجاج بن المنهال ، قال : ثنا حماد ، عن حميد ، عن الحسن ، قال : إذا كانت الموقوذة تطرف ببصرها ، أو تركض برجلها ، أو تمصع بذنبها ، فاذبح وكل . حدثني المثنى ، قال : ثنا الحجاج ، قال : ثنا حماد ، عن قتادة ، بمثله . حدثني المثنى ، قال : ثنا سويد ، قال : أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، أنه سمع عبيد بن عمير ، يقول : إذا طرفت بعينها ، أو مصعت بذنبها ، أو تحركت ، فقد حلت لك . حدثت عن الحسين ، قال : سمعت أبا معاذ يقول : أخبرنا عبيد بن سلمان ، قال : سمعت الضحاك يقول : كان أهل الجاهلية يأكلون هذا ، فحرم الله في الاسلام إلا ما ذكي منه ، فما أدرك فتحرك منه رجل أو ذنب أو طرف فذكي ، فهو حلال . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : قال ابن زيد في قوله : حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقوله : والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة . . . الآية ، وما أكل السبع إلا ما ذكيتم هذا كله محرم ، إلا ما ذكي من هذا .